فهرس الكتاب

الصفحة 3382 من 4239

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.1

قال إسحاق: كما قال.

[2785-]قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟

قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة3.

1 قال ابن حجر: قال ابن بطال:"إن أخرج الرجل من ماله شيئًا، فتطوع به، أو أعان الغازي على غزوه بفرس، ونحوها، فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو". فتح الباري 6/124.

2 في العمرية بلفظ"يغسل".

3 من قُتل ظلمًا، أو قُتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله، ففي غسله روايتان:

إحداهما: لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل، واختار هذه الرواية الخلال.

ووجه هذه الرواية: أن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه المبطون، ولأن هذا لا يكثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك.

والثانية: أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه.

قال المرداوي: وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، لأنه قتل شهيدًا أشبه شهيد المعركة.

انظر المغني 2/535، والإنصاف 2/503.

ونقل عبد الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فيها توضيح لهذه الرواية وجمع بين الروايتين السابقتين.

قال: قرأت على أبي: قلت من قتله اللصوص، يُغسل ويصلى عليه؟ قال:"إذا قُتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق. مسائل عبد الله ص 135 برقم: 500."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت