فهرس الكتاب

الصفحة 3386 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله.

[2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر بعد غنيمة؟

قال: سهامه فيما2 بينهما.

قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟

قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب3.

قال أحمد: ما أحسن ما قال4.

1 في الظاهرية بلفظ"ثم أصاب الآخر عليه بعد غنيمة."

2 في العمرية بلفظ (قال: سهامه فيها بينهما) .

3 نقل ابن حجر قول الأوزاعي فقال: وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه:"يسهم له ولكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد، والمشترى مما بعد وما اشتبه قسم."فتح الباري 6/69.

وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص22، والمغني 8/404.

4 قال الخرقي:"ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلًا، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس."المغني 8/403.

وراجع الكافي 4/300، والمقنع 1/506 الإنصاف 4/176، ومطالب أولي النهى 2/559.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت