فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 4239

[2092-]قلت: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا: فقيمته صحيحًا؟

قال: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله، فعليه قيمته صحيحًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2093-] قلت: قال2: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر

1 روى البخاري في كتاب المظالم: باب إذا كسر قصعة، أو شيئًا لغيره 5/124، وأبوداود كتاب البيوع: باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله 3/826، والترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء 3/631، وأحمد في مسنده 3/105، وابن ماجه كتاب الأحكام: باب الحكم فيمن كسر شيئًا 2/782 الجميع عن أنس رضي الله عنه"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة فضمَّها، وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول القصعة حتّى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة". هذا لفظ البخاري.

وفي رواية أخرى عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فبعثت به، فأخذني أفْكُلٌ فكسرْتُ الإناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام".

الأفكل: الرَّعْدَة من بَرْدٍ أو خوف، والمراد هنا: الغيرة.

2 في نسخة ع:"قال سفيان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت