فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 4239

تنزيل1.

قال إسحاق: كما قال.

[194-]قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟

قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته2 على حديث جابر إلا وراء

1 هي سورة السجدة وأولها (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) .

2 نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص 71، 72، 77، 78 (255، 257، 276، 278) ، وابن هانئ في مسائله 1/52 (250) .

والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.

وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.

انظر: الإنصاف 2/228، المبدع 2/51، 52، الفروع 1/316، 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت