فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1094-]قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة1؟

قال2: يفارقهما جميعًا، ثم يخطب الابنة إن شاء3.

قال إسحاق: كما قال.

[1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أمًا [ع-54/أ] حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارقهما4.

1 وردت في مسائل الإمام أحمد لابن هاني: 1/208 نحو هذه المسائل بألفاظ مختلفة.

2 في ع بحذف"قال"وزيادة"أحمد".

3 سبق ما يدل على هذا في التعليق على المسألة السابقة, والمسألتان مبنيتان على ما تقرر بأن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات, وفي مسألتنا هذه لم يدخل على الأم فلذلك جاز له خطبة الابنة.

وراجع المسائل رقم: (916- 919) .

4 في ع زيادة"جميعًا"، ويحرمان عليه على التأبيد, فالأم تحرم عليه بالعقد على ابنتها, فلأن تحرم عليه بالدخول أوْلى, وتحرم البنت عليه بالدخول على أمها.

راجع المسألتين السابقتين.

[] وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 8/114-115, والمقنع بحاشيته: 3/32-33, [] [] [] والمغني: 6/569-570, والمحلى: 9/642, والجامع لأحكام القرآن: 5/113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت