فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 4239

صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام1.

[725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم لا؟

قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه في المسجد الحرام4.

قال إسحاق: كما قال.

[726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟

قال: انتقض6 اعتكافه7.

1 انظر: سنن الترمذي 4/113، اختلاف الصحابة والتابعين ق49 ب، المغني 3/186، نيل الأوطار4/267.

2 ساقطة من"ع".

3 في"ع":"أيجزيه".

4 وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية 1/87، المغني3/215، الفروع3/164، الإنصاف3/368.

5 في"ع":"قال قلت".

6 في"ع":"ينتقض".

7 نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل 1/138 برقم676 ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل 1/359 برقم327. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء.

انظر الإجماع ص48، المغني 3/197، الجامع لأحكام القرآن 2/332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت