فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 4239

قال: لا يرجع فيها.

قال إسحاق: بل له أن يرجع فيها في قيمتها يوم وهب.1

[3051-]قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟

قال: كل هذا2 واحد لا يرجع في شيء من هذا.3

1 سبق نحو هذا في المسألة السابقة (3049) .

2 في العمرية سقط لفظ"هذا".

3 للإمام أحمد رحمه الله في رجوع المرأة فيما وهبت زوجها روايات:

[1-] لا رجوع لها فيها، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة، ومالك، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، وقتادة.

[2-] لها الرجوع، قال الأثرم سمعت أحمد يسأل عن المرأة تهب ثم ترجع، فرأيته يجعل النساء غير الرجال.

[3-] إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت، لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها. وإن لم يكن يسألها، وتبرعت به فهو جائز. فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت في الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع، لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها، وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} . سورة النساء آية (4) .

[] انظر: المغني 5/994-684، والإنصاف 7/147، وراجع مصنف عبد الرزاق 9/114 وما بعده، وعمدة القارىء 13/149.

قال المرداوي: الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر من طلاق وغيره، وإلا فلها الرجوع.

الإنصاف 7/147، وراجع مطالب أولي النهى 4/404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت