ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.
قال: لها المهر كاملًا.
قيل2: وإن كان محرمًا؟
قال: وإن كان محرمًا3.
قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة4.
1 في ع بحذف"لأحمد".
2 في ع بحذف"قيل".
3 هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (1129) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولًا.
ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/64- 65, والمغني: 7/451.
4 أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملًا، أو إيجاب العدة.
وسبق ذلك في المسائل (966، 1129، 1157) .