فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 4239

ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.

[1214-]قلت1 لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟

قال: لها المهر كاملًا.

قيل2: وإن كان محرمًا؟

قال: وإن كان محرمًا3.

قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة4.

1 في ع بحذف"لأحمد".

2 في ع بحذف"قيل".

3 هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (1129) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولًا.

ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه.

[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/64- 65, والمغني: 7/451.

4 أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملًا، أو إيجاب العدة.

وسبق ذلك في المسائل (966، 1129، 1157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت