فهرس الكتاب

الصفحة 3773 من 4239

[3062-]قلت:1 وصية الأسير؟

قال: هو من الثلث.2

قال إسحاق: كما قال.3

[3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟

قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4

قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعًا، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.

1 هذه المسألة انفردت بها العمرية.

2 قال ابن قدامة: الأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف، عطيته من الثلث ... وقال أبو بكر: عطية الأسير من الثلث، ولم يفرق. المغني 6/88.

3 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الأوسط 3/173، وابن قدامة في المغني 6/88.

4 تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرًا، لأن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} البقرة آية (180) فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث.

انظر المغني 6/2، والإنصاف 7/189.

5 في العمرية بلفظ"تورعًا أو أرادوه قضاء".

6 في العمرية بلفظ"ما كان لازمًا للميت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت