قال: هو من الثلث.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4
قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعًا، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.
1 هذه المسألة انفردت بها العمرية.
2 قال ابن قدامة: الأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف، عطيته من الثلث ... وقال أبو بكر: عطية الأسير من الثلث، ولم يفرق. المغني 6/88.
3 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الأوسط 3/173، وابن قدامة في المغني 6/88.
4 تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرًا، لأن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} البقرة آية (180) فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث.
انظر المغني 6/2، والإنصاف 7/189.
5 في العمرية بلفظ"تورعًا أو أرادوه قضاء".
6 في العمرية بلفظ"ما كان لازمًا للميت".