فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 4239

أي رجل سوء1.

[424-]قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.

ورأيته يضع نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام3.

ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته4.

1 قال ابن قدامة: (ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى ان حضور المسجد واجب إذا كان قريبًا منه) . المغني 2/178.

والصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة.

وروي عن أحمد: أنه فرض كفاية.

وعنه: واجبة على القريب من المسجد.

انظر: الفروع 1/446، الكافي 1/326، الإنصاف 2/213، 214، الروايتين والوجهين 1/164، 165.

2 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء؟ قال: إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته) . المسائل ص39.

ومعنى محلول الإزرار: أنه لم يكن يشدد في ربطه على وسطه، وإنما يكون الإزرار مرتخيًا. والله أعلم.

3 قال أبو داود: (رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه) . المسائل ص41.

4 قال ابن قدامة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) . المقنع 1/216.

وقال ابن مفلح: (لأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة) . المبدع 2/93.

فإن كان القعود يسيرًا، فالمذهب: أنه لا يكره.

وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: الإنصاف 2/299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت