فهرس الكتاب

الصفحة 3112 من 4239

قال إسحاق: كما قال]

[2587-]قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت بي؟

قال: زنيت 3 بي، وزنيت بك واحد. 4

قال إسحاق: كما قال [واحد] 5

[2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟

قال أحمد: يقام عليه الحد. 6

1 في العمرية سقط لفظ"امرأة".

2 في العمرية بلفظ"فقالت".

3 في العمرية بلفظ"بك".

4 في العمرية بلفظ"بي".

5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

6 قال القاضي أبو يعلى: مسألة: فإن قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج مسلم، هل يجب على القاذف حد القذف؟

نقل حنبل: لا يجب. ونقل ابن منصور: عليه الحد.

قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه، لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.

ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحًا في نسب الولد المسلم، فالمعرة تلحقه بذلك، لهذا المعنى حد قاذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من القدح في نسبه -عليه السلام-، كذلك إذا كان الزوج مسلمًا ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.

الروايتين والوجهين2/328، وكذا انظر: المبدع9/86، أحكام أهل الملل للخلال ص127.

وقال في الإنصاف: وقذف غير المحصن يوجب التعزيز، هذا المذهب مطلقًا. وعنه: يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان.

الإنصاف 10/202 وراجع: المغني 8/216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت