قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
قال إسحاق: [أكرهه] 4، ولكن الشراء أهون.5
[1533-] قلت (لأحمد) 6: الجلالة؟ 7
قال: (أكرهها) 8" (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) 9 عن لحوم"
1 في ظ بزيادة"لأحمد"، والمسألة (1534) متقدمة على هذه المسألة في ع.
2 لعله يعني بذلك: ما حكم من يتصدق بثمن هدي التطوع بدل شرائه وذبحه؟
3 قال البهوتي عن الأضحية:"وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة". الروض المربع 1/536.
4 في ع"كما قال أكرهه"بزيادة"كما قال"، والأقرب للمعنى ما أثبته من ظ.
5 أي أقرب إلى الصواب.
6 في ع بزيادة"رضي الله عنه".
7 الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. الإقناع 4/311.
8 في ظ"أكرهه"، والصواب ما أثبته من ع لأن المقصود لحوم الجلالة، وهي مؤنث، ويؤيده الحديث الآتي، والكراهة رواية عن الإمام.
والمذهب وما عليه الأصحاب أن لبن ولحم الجلالة يحرم، وجزم به في الإقناع.
المغني 11/71، الإنصاف 10/366، الإقناع 4/311.
9 في ع"النبي صلى الله عليه وسلم نهى".