فهرس الكتاب

الصفحة 3622 من 4239

[2960-]قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟

قال: لا تجوز. 1

قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.

قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت 2 شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. 3

[2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز

1 يرى الإمام سفيان الثوري رحمه الله عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب.

فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبرهيم: لا تقبل شهادة القاذف. توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل.

قال الثوري: ونحن على ذلك.

انظر: مصنف عبد الرزاق 7/387 برقم: 63573، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص 178.

وكونه لا يقبل شهادة المحدودين في الإهلال، فإنه يخالف الحنفية في هذه المسألة، فهم يقبلون شهادة المحدودين في الإهلال، واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة. عمدة القاري 13/210.

يتبين من هذا أن سفيان الثوري رحمه الله يرى أن الإخبار بدخول رمضان يجري مجرى الشهادة لا الخبر.

2 في العمرية بحذف"جازت".

3 سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (2935) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت