وللإفطار شاهدين. 1
قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. 2
1 في العمرية بلفظ"قال أحمد شهادة رجل والله يجوز على رؤيته".
أي شهادة شاهدين على حذف مضاف كما يدل عليه السياق.
ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟ قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.
قلت لأبي فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار؟
قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا. مسائل عبد الله ص 177 برقم 664.
للإمام أحمد رحمه الله في المسالة روايتان:
إحداهما: أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود.
[] انظر المغني 3/157، والإنصاف 3/273 وما بعده، والطرق الحكمية ص 126-127، والفروع 3/14، والقواعد لابن رجب ص 339.
2 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله الترمذي فقال: أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة.
قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، وقال الترمذي، ولم يختلف أهل العلم، في الإفطار، أنه لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين.
سنن الترمذي 3/66. وراجع المجموع 6/282، وشرح السنة 6/244.