فهرس الكتاب

الصفحة 3138 من 4239

فكلما أبى القاتل فقال 1: أمكن من نفسي لا شيء 2 لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حكم [له] 3 بذلك. 4

[2608-]قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟

فقال 5: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمدًا، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. 6

1 في العمرية بلفظ"قال".

2 في العمرية بلفظ"فلا".

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

4 كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".

تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (2485) .

5 في العمرية بلفظ"قال".

6 روى عبد الرزاق: رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال المقتول، لأنه كان عمدًا، ويقاد القاتل بالذي قتل.

مصنف عبد الرزاق 9/329، رقم17420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت