تزويجًا1، إلا أن يكون مغرورًا بفداء ولده.2
[1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.
[1167-] قلت: المهر؟
قال: نعم, ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء. 5
[1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.
1 قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/79:"أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها, أن الأولاد رقيق."
2 سبق تفصيل ذلك في المسألة رقم: (1108) .
3 في ع بلفظ"أمة".
4 في ع زيادة"لأنه شرى".
5 سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألتين رقم: (1108، 1112) .