فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 4239

تزويجًا1، إلا أن يكون مغرورًا بفداء ولده.2

[1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.

[1167-] قلت: المهر؟

قال: نعم, ويرجع على من غره.

قال إسحاق: كما قال سواء. 5

[1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.

1 قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/79:"أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها, أن الأولاد رقيق."

2 سبق تفصيل ذلك في المسألة رقم: (1108) .

3 في ع بلفظ"أمة".

4 في ع زيادة"لأنه شرى".

5 سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألتين رقم: (1108، 1112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت