فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 4239

مال من هو؟

قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-54/ب] المشتري، فهو من مال البائع.

قال إسحاق: كما قال.1

[1874-]قلت: من باع شيئًا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟

قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،2 نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله.

قال إسحاق: كما قال.

[1875-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت

1 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 126: باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، فذكر قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أنها من مال المشتري، والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع، واستشهد بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا مجموعًا.

وقد تقدم تفصيل ذلك عند المسألة رقم (1851) .

2 تقدم بحث بيع الثنيا بأدلته عند المسألة رقم (1844) .

أما استثناء المشاع كالثلث والربع من المبيع فهو جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يصح. انظر: الإنصاف 4/307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت