فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 4239

[1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة، قال:"يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".3

قال أحمد: جيد،4 حديث أبي رجاء5 عن ابن عباس رضي الله عنهما.6

1 في ظ"المواقيت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

2 في ع"بعد"والصواب ما أثبته من ظ لأن المعنى لا يستقيم إلا به.

3 انظر عن قول الثوري. المغني 3/219.

4 إذا تجاوز المملوك الميقات بدون إحرام ثم عتق، يحرم وليس عليه دم على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف 3/427، لأنه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام منه.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه يلزمه دم. انظر أيضًا: المغني 3/219، المبدع 3/111.

5 هو عمران بن ملحان بكسر الميم وقيل بفتحها وسكون اللام، ويقال ابن تيم، ويقال ابن عبد الله العطاردي البصري. أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. روى عن عمر وعلي وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: مخضرم ثقة، معمر مات سنة خمس ومائة وله مائة وعشرون سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة في الحديث، وله رواية علم بالقرآن، أمّ قومه أربعين سنة. قال: وقال الواقدي عنه: توفي سنة سبع عشرة ومائة هجرية. تهذيب التهذيب 8/140، تقريب التهذيب 265، الاستيعاب [3/23-26،] طبقات ابن سعد 7/138-140، حلية الأولياء 2/304-309.

6 لم يذكر الإمام أحمد هنا حديث أبي رجاء عن ابن عباس، وإنما أشار إليه بسنده هذا، ولا يوجد في كتب السنة الستة كما في تحفة الأشراف 5/191 حديث عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أشبه من حديث:"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية".

أخرجه البخاري في كتاب الفتن 8/87، وفي كتاب الأحكام 8/105.

والظاهر أن الإمام أحمد أخذ بعموم:"من رأى من أميره شيئًا يكرهه"وإن كان الحديث واردًا على من فارق الجماعة، ولا شك أن السيد أمير على عبده وزيادة، ومناسبة الحديث لمسألتنا أيضًا أنه منعه من الإحرام، فإن كرهه فليصبر. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت