يتزوجها1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2.
قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن4 الإرادة] في
1 من ع.
2 إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات:
أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع.
الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق.
الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: 4/239, وابن قدامة في المغني: 7/385 عن الإمام إسحاق.
وانظر أيضًا: الإنصاف: 9/201,200, والفروع: 5/489.
3 ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع.
4 ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع