فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 4239

يتزوجها1.

قال إسحاق: كما قال.

[1064-]قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2.

قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن4 الإرادة] في

1 من ع.

2 إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات:

أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع.

الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق.

الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: 4/239, وابن قدامة في المغني: 7/385 عن الإمام إسحاق.

وانظر أيضًا: الإنصاف: 9/201,200, والفروع: 5/489.

3 ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع.

4 ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت