فهرس الكتاب

الصفحة 3721 من 4239

فقال: المال لبني العلة. 1

قلت لأحمد: هذا تفسير قول عمر؟ 2

قال: نعم. 3

قال إسحاق: كما قال. 4 وكذلك أقول.

1 قال في المصباح المنير: بنو العلات إذا كان أبوهم واحدًا، وأمهاتهم شتى، الواحدة قيل مأخوذة من العلل، وهو الشرب بعد الشرب، لأن الأب لما تزوج مرة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى.

وأولاد الأعيان: أولاد الأبوين، وأولاد الأخياف عكس العلات. المصباح المنير 2/426.

والأثر عن الشعبي رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/403، كتاب الفرائض، من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال، من طريق وكيع عن مالك بن مغول قال: سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم ثلاثة، وعن بني عم لأب إلى اثنين، فقال الشعبي المال لبني العلات.

2 سبق توثيق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة السابقة.

3 قال الخرقي: الولاء لأقرب عصبة المعتق. مختصر الخرقي ص 128.

قال ابن قدامة: فإن كان مولاه ميتًا فهو لأقرب عصبته سواء كان ولدًا أو أبًا أو أخًا أو عمًا أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى. المغني 6/372.

4 في العمرية بحذف"إسحاق كما قال".

5 الظاهرية بلفظ"الجد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت