فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 4239

لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلانًا؟

قال: [ظ-37/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.1

[1268-]قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثًا؟

1 اتفق الأئمة أحمد وسفيان وإسحاق هنا أنه إذا قال: لا يكلم إنسانًا فصلى به إمامًا وقصد في التسليم من الصلاة السلام عليه أنه يحنث بذلك لإرادته، وإن لم يقصد ذلك لم يحنث.

قال ابن قدامة في المغني:"لأنه قول مشروع في الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها، وليست نية الحاضرين لسلامه واجبة في السلام".

وفيه أيضًا -أي في المغني- وفي المبدع والإنصاف أنه إن أرتج الإمام في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك.

وعلله ابن قدامة:"بأن ذلك كلام الله وليس كلام الآدمي".

[] انظر: المغني: 8/821- 822, الإنصاف: 11/82, المبدع: 9/302.

2 في ع زيادة"قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت