فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 4239

فإن غشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.1

[676-]قلت: من أفطر يومًا من قضاء رمضان بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.2

قال إسحاق: كما قال.3

[677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟

قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.4

1لم أقف على من حكاه عن الإمام إسحاق في غير هذا الموضع، لكن قوله ما أحب أن يغشاها يوافق قوله هذا عدم وجوب الكفارة.

2 أورد هذه المسألة بنصها ابن هانئ في مسائله1/129 برقم:630، والقول بعدم الكفارة هو المذهب، وما عليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.

وروي عن الإمام أحمد وجوب الكفارة.

انظر: المغني3/125، الإنصاف3/321.

3 لم أقف على قوله في غير هذا الموضع، لكن قال ابن قدامة:"ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء". المغني3/125.

وانظر أيضًا: الإشراف ق86ب.

4 حكى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم ابن قدامة وقال:"ولا نعلم لهم مخالفًا إلا ما روي عن عطاء أنه لو صام شهرًا أجزأه، وقال النخعي ثم رجع عنه"ا.? وقال المرداوي:"ولا نعلم فيه خلافًا".

المغني 7/380، الإنصاف 9/223.

وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر 4/250، فتح الباري 9/434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت