فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1177-]قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1[ظ-34/أ].

قال سفيان2: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.

قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان3.

1 نسب ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/315, للحسن البصري أنه يذهب إلى أنها تُستبرأ بحيضة أخرى, وأورد بعد ذلك القول الثاني وهو أن يجتزى بتلك الحيضة وقال:"وقد اختلف فيه عن الحسن البصري".

وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة نسب للحسن القول الأول. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 4/225.

2 في ع بحذف سفيان.

انظر: عن قول سفيان الثوري في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/315.

3 وهو أنها لا تكتفي ببقية الحيضة. انظر: المبدع: 8/157, الاستذكار: لابن عبد البر في لوحة 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت