فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 4239

[2573-]قلت: القاتل عمدًا إذا[عُفِيَ]1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2

قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. 3

1 ما بين المعقوفين من العمرية، وهو صواب، وفي الظاهرية بلفظ"أعفى".

2 به قال الإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي وعبد الملك ابن الماجشون.

انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/180، والمغني 7/745، والكافي في فقه المالكية 2/388، بداية المجتهد 2/303، فقه الإمام الأوزاعي 2/276.

3 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه.

وقال ابن قدامة: وإذا عفي عن القاتل مطلقًا لم تلزمه عقوبة، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وأبو سليمان.

الأوسط، كتاب الديات 1/181، المغني 7/745، وكذا انظر: المبدع 8/298، المحلى 10/462، رحمة الأمة ص 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت