فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 4239

[241-]قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟

قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن3.

قال إسحاق: كما قال.

1 في ع (فقام) .

2 في ع (في) .

3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص86، 88 (305، 313) ، وابن هانئ في مسائله 1/76 (375) ، وأبو داود في مسائله ص55.

والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائمًا قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.

وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوبًا، اختاره ابن قدامة وغيره.

وعنه: يجب الرجوع.

انظر: المبدع 1/521، 522، المحرر في الفقه 1/82، الإنصاف 2/144، مطالب أولي النهى 1/515، 516.

(أحمد) ساقطة من ع.

5 في ع (شك رجل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت