فهرس الكتاب

الصفحة 3964 من 4239

يكون تلجئة, فإذا كان تلجئة ردت.1

قال إسحاق: أجاد, وأخطأ في الأولى.2

[قال أبو يعقوب3: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] .4

[3225-]قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟

قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.

1 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره, لأنه غير متهم. المغني 5/215.

وأشار إلى هذه الرواية ابن مفلح فقال: نص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة, إلا أن يكون تلجئة فيرد.

الفروع 6/605, والنكت والفوائد السنية 2/374

2 يرى الإمام إسحاق رحمه الله صحة إقرار المريض مطلقًا, سواء كان لوارث, أو لغيره.

راجع المسألة السابقة رقم (3223) .

3 هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق -رحمهما الله-.

4 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت