[1161-] قلت: قال سفيان1: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين أنه2 كان لك الخيار، فإن حلفت خيّرت وإن كانت علمت فلا خيار لها3.
قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت أو لم
1 في ع بلفظ"إن وقع عليها".
2 في ع بلفظ"إن كان لك الخيار".
3 المسألة: فيما إذا أعتقت الأمة تحت عبد، كان لها الخيار ما لم يطأها وهي عالمة عند الإمام سفيان.
انظر: عن قوله: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/81, المغني: 6/661.