قال: فدين الله عز وجل أحق".1"
(قال أحمد) :2 إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.3
1 الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق".
أخرجه النسائي في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين 5/118.
ومن الأدلة على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت:"يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت 2/217.
ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت. المغني 3/196.
2 في ع"قال الإمام أحمد"وأكثر ما في المسائل الإجابة"بقال"فقط بإتفاق النسختين.
3 فالمفرد إذا ساق الهدي تطوعًا- حيث لا يجب عليه الهدي - لم يكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة، وكذلك القارن. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف 3/447، وقيل: يحل كمن لم يهد.
أما إن لم يسق الهدي، فالمستحب له أن يفسخ إحرامه إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه [] وسلم أصحابه بذلك، المغني 3/416، الإنصاف 3/446-447، وستأتي مسألة نحوها برقم (1687) .