فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 4239

قال إسحاق: جائز1.

[347-]قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قومًا فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟

قال: تجزئه2 ويتوضأ لما يستقبل3.

قال (الإمام) 4 أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم5.

قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟

قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.

قال أحمد: يبنون على ما صلوا6.

قال إسحاق: السنة7 في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (345) .

2 انظر قول سفيان: أنه لا يرى وجوب السلام من الصلاة. في البناية شرح الهداية 2/260.

3 تقدم قول سفيان: بانتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (89) .

(الإمام) إضافة من ع.

5 تقدم قول أحمد: بوجوب السلام من الصلاة. راجع مسألة (1) .

6 تقدم قول أحمد: أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث إمامه. راجع مسألة (344) .

7 تقدمت أحاديث في مسألة (1) تدل على أن السلام ليس بشرط للصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت