فهرس الكتاب

الصفحة 2584 من 4239

كذا وكذا.

قال أحمد: أكرهه، أن يكون يُرْجِع إليه سلعته ومعها فضل إلا1 أن تكون تغيرت السوق، أو تتاركا البيع، فباعه بيعًا مستأنفًا، فلا بأس به، ولكن إن2 جاء إلى نفس البَيِّع فقال: أقلنى فيها ولك كذا وكذا: فهذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال سواء3.

[2173-]قلت: رجل اشترى بعيرًا ببعيرين، وقال: آتيك به غدًا؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة.

قال إسحاق: كلما باع دابة بدابتين، وسلم الدابة إليه، وجعل الدابتين إلى أجل معلوم، ووصفها4 بصفة تعرف، فهو جائز كالسلم في الحيوان جائز إذا قبض5.

1 حرف"إلا"ناقصة من ع.

2 حرف"إن"ناقصة من ع.

3 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1800) .

4 في نسخة ع:"ووضعهما".

5 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1858) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت