فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 4239

[1562-]قلت: يرمي[الجمار]1 بحصاة قد رمى بها؟

قال: لا، هذا مكروه.2

قال إسحاق: مكروه كما قال3 فإن اضطر فرمى جاز [ع-89/ب] .4

[1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6

1 ساقطة من ع.

2 الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي، وقال:"خذوا عني مناسككم".

وقيل: يجزئ.

المغني 3/446، الشرح الكبير 3/452، المبدع 3/241، الإنصاف 4/36.

3 في ع بتكرار"قال".

4 آخر الصفحة 6، وحكى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق 126 ب.

5 ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

6 في ع"قبل جمرة"ساقطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت