فهرس الكتاب

الصفحة 3876 من 4239

[3142-]قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟

قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.3

قال أحمد: هو4 كما قال: ليس بشيء.5

1 في العمرية بلفظ"رجل".

2 الضمان: مصدر ضمن الشيء ضمانًا فهو ضامن وضمين إذا كفل به، وفى الشرع هو ضمن ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه.

المغني 4/590، والكافي 2/227، والمقنع 2/112، والمبدع 4/248.

والمطلع على أبواب المقنع ص 248.

3 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء، ليست هذه بكفالة لأنه عبده.

مصنف عبد الرزاق 8/416، كتاب المكاتب، باب الحمالة عن المكاتب، برقم 15758.

وانظر قول الإمام سفيان الثوري في الإشراف لابن المنذر 3/67.

4 في العمرية سقطت:"هو".

5 للإمام أحمد رحمه الله في ضمان دين الكتابة روايتان:

إحداهما: لا يصح ضمان مال الكتابة، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، فإن للمكاتب تعجيز نفسه، والامتناع عن أدائه، فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى، وهذا هو المذهب.

والثانية: يصح ضمانه، سواء كان الضامن حرًا، أو غيره، لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه كسائر الديون عليه.

انظر: المغني 4/595، الكافي 2/230، المقنع 2/115، الإنصاف 5/199 والمبدع 4/256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت