فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 4239

وابنته1.

قلت: ترى أنت؟

قال: نعم2.

قال إسحاق: كما قال3.

[1226-] قلت4: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي5.

1 أثر عبد الله بن جعفر علقه البخاري في صحيحه, باب ما يحل من النساء ويحرم.

وقال ابن حجر في فتح الباري 9/155:"الأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود".

وأخرجه البيهقي في سننه: 7/167، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته.

وسعيد بن منصور في سننه: 1/276، باب الجمع بين الرجل وامرأته.

وعبد الرزاق في مصنفه: 7/481، باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته.

2 حكى الإمام أحمد قصة عبد الله بن جعفر، فسأله الكوسج عن رأيه هو، فأجاب بجواز ذلك.

3 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/98.

4 في ع بلفظ"قال: قلت: قال سفيان".

5 المسألة مبنية على عدم صحة النكاح بلا ولي، كما قال به الأئمة الثلاثة هنا.

وانظر: عن قول الإمام الثوري: تهذيب السنن لابن القيم: 3/29, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/33, ومعالم السنن للخطابي: 2/570, والمغني: 6/449.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت