فهرس الكتاب

الصفحة 3860 من 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا نرى السعاية1 وأهل المدينة لا يرون السعاية2، حديثهم عن نافع.3

[3131-]قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟

قال: إذا أدى مكاتبته4 فليس عليه شيء، وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء5 من كتابته فهو في الثلث.

1 انظر فتح الباري 5/159، وشرح مسلم للنووي 10/138، وشرح السنة للبغوي 9/357، والإشراف 3/181.

2 يشير إلى الملكية، قال الإمام الباجي في قوله صلى الله عليه وسلم:"وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتصاله بحديثه، وليس فيه ما ينفي ذلك. وكذلك رواه مالك ... وذلك يقتضي أنه يقضي بالعتق عند مبتدإ العتق على من أعتق منه، وهذا يمنع الاستسعاء ... والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم، وإلا فقد عتق منه ما عتق. المنتقى 6/260.

3 هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

أخرجه البخاري، برقم: 2252. ومسلم، برقم: 1501.

4 في العمرية بلفظ"مكاتبه".

5 في العمرية بلفظ"شيئا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت