فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 4239

عنه1.

قال إسحاق: كما قال2.

[562 -]قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم3،

1انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 160، والمغني - مع الشرح الكبير- 10/588، بل المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أن الجزية توضع عن من أسلم، ولو بعد مضي كامل الحول، أو في أثنائه.

انظر: الإنصاف 4/228.

2قال الحافظ ابن المنذر - رحمه الله تعالى- في"الإجماع"ص 59:"وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم".

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- في الاستذكار 9/311:"فأجمع العلماء على أن الذمي، إذا أسلم، فلا جزية عليه، فيما يستقبل".

وراجع: الأموال لأبي عبيد ص 59-61، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 120.

3في النسخة كتبت قريبة من"وعيلهم"، وفي الموطأ - وسياق العبارة فيه يشبه ما هنا-:"نخيلهم".

انظر: الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص 189.

وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم - تحقيق صبحي الصالح- 1/84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت