فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 4239

[1058-]قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟

قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1059-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟

قال: القضاء ما قضت3.

قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-53/أ] 4, يحلف5 على ذلك ويكون أملك بها؟

1 لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخًا, ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة.

[] راجع: المغني: 6/611, والإنصاف: 8/150-151.

2 ذكر ابن قدامة في المغني: 6/611 الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة.

3 لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها, لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية.

راجع: المغني: 7/144,132,130.

4 في ع بلفظ"لم أرد إلا تطليقة واحدة".

5 نهاية اللوحة رقم: 103 من ع، وبداية اللوحة رقم: 104 من ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت