فهرس الكتاب

الصفحة 3952 من 4239

[3213-]قلت: إذا طلب دينًا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟

قال: يحلف على علمه.1

قال إسحاق: كما قال.2

[3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

1 قال في المقنع: وإن حلف على النفي، حلف على نفي علمه. المقنع 3/723.

وقال المرداوي: يعني: إذا حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى على ذلك الغير: أما الأولى: فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.

وأما الثانية: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، أنه يحلف فيها أيضًا على نفي العلم.

ومثال نفي الدعوى على الغير: إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه أيضًا فأقر له بشيء، فأنكر الدعوى ونحو ذلك، فإن يمينه على النفي على المذهب.

الإنصاف 12/118، وراجع: الكافي 4/517، والمغني 9/230.

2 في العمرية جاءت هذه المسألة بعد المسألة الآتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت