فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 4239

والكفارة1.

[735-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لما اختلف2 فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.

قال [إسحاق] 3: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 4 عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما5.

1 حكى ذلك عن الإمام إسحاق الحافظ ابن حجر في الفتح4/151، ولم يذكر الكوسج هنا قول الإمام أحمد في حكم الكفارة بالجماع فيما دون الفرج، وقد روي عنه في ذلك روايتان:

إحداهما: وجوب الكفارة كقول إسحاق، قال المرداوي: اختارها أكثر الأصحاب.

والثانية: عدم وجوب الكفارة، قال في الفروع: اختاره جماعة، وهي أظهر، وقال المردواي:"هي المذهب، وقال ابن رزين: وهي أصح".

الفروع 3/83، والإنصاف 3/316.

وانظر أيضًا: المغني3/115، المحرر1/230، المبدع3/33.

2 في"ع":"اختلفوا".

3 ساقطة من"ع".

4 الواو من"ع".

5 سبق عن الإمام إسحاق في المسألة: (708) ، قوله بوجوب القضاء على من احتجم وهو صائم، ولم يتعرض فيها لحكم الكفارة. ويأتي عنه في المسألة: (738) ، النص على عدم وجوبها على الحاجم والمحجوم كما ذكره هنا.

وقد حكى عنه السروي ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالحجامة، حيث قال في الورقة 48ب:"وذهبت طائفة إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم معًا، روي ذلك عن علي … وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت