فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 4239

[1919-]قلت: رجل اشترى ثوبًا فقطعه قميصًا، ثم رأى به عيبًا؟

قال: إذا رأى به عيبًا، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.

قال إسحاق: كما قال.

وهذا1 رأي شريح.

[1920-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟

قال: هو ضامن، والعارية مؤداة2،"على اليد ما أخذت حتى تؤدي".3

قال إسحاق: كما قال.

[1921-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة4 دوانيق،5 فيضع هو

1 في نسخة ع:"وهو".

2 سبق تحقيق هذه المسألة عند المسألة رقم (1813) .

3 هذا الحديث سبق تخريجه عند المسألة رقم (1813) .

4 في الأصل"أربع"وما أثبتناه أصح، لأن: دوانق جمع دانق وهو مذكر، فلزم تأنيث عدده.

5 دانق، ودانق، ودوانيق، والدانق مُعَرَّب، وهو سدس درهم.

انظر: تهذيب اللغة 9/35، والمصباح 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت