قال: إذا رأى به عيبًا، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.
قال إسحاق: كما قال.
وهذا1 رأي شريح.
[1920-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟
قال: هو ضامن، والعارية مؤداة2،"على اليد ما أخذت حتى تؤدي".3
قال إسحاق: كما قال.
[1921-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة4 دوانيق،5 فيضع هو
1 في نسخة ع:"وهو".
2 سبق تحقيق هذه المسألة عند المسألة رقم (1813) .
3 هذا الحديث سبق تخريجه عند المسألة رقم (1813) .
4 في الأصل"أربع"وما أثبتناه أصح، لأن: دوانق جمع دانق وهو مذكر، فلزم تأنيث عدده.
5 دانق، ودانق، ودوانيق، والدانق مُعَرَّب، وهو سدس درهم.
انظر: تهذيب اللغة 9/35، والمصباح 239.