فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 4239

قال1: القول قول المدفوع إليه، ويستحلف أيضًا مع ذلك.2

قال إسحاق: كما قال.

1 هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.

2 قال في رؤوس المسائل ورقة 289: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب في التفصيل، فقال الخياط قباء، وقال الآخر قميصا: فالقول قول الخياط وهكذا الاختلاف مع الصباغ في الصبغ، لأنهما اتفقا في الإذن واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون له، كالمضارب ورب المال إذا اختلفا في الجنس الذي يتجر فيه، ولأنه مأذون له في التصرف أشبه الوصي إذا ادعى الإنفاق على اليتيم.

نص على ذلك في مسائل ابن هانىء 2/8، ومسائل صالح ورقة 48، 71، ومسائل عبد الله 283، وورد مثل ذلك في رؤوس المسائل ورقة 224، إلا أنه قال: فصبغه بدل: قطعه.

وقال في شرح المنتهى 2/177: ولا يرد مشتر - رد مبيعًا لعيبه - نماء منفصلًا منه كثمرة، وولد بهيمة إلا لعذر كولد أمة فيرد معها لتحريم التفريق، وللمشتري قيمة الولد على البائع. وأخرج ابن أبي شيبة عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا؟ قال: يرده، وسألت حمادًا؟ فقال: يرده ويرد معه أرش التقطيع.

انظر: المصنف كتاب الأقضية، باب في رجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه، ثم يجد به عوارًا 6/336.

وقد ذكر ابن حزم في المحلى 9/744 قول أحمد، وإسحاق هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت