قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.1
قال إسحاق: كما قال.
قلت: إذا لم يسميا الربح؟
قال: يكون له أجر مثله.
قال إسحاق: كما قال،2 فأجاد.
قال: لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة.
قال إسحاق: كما قال،3 لأن الدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال: مركوب ومحلوب [ع-128/ب] .
[1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟
قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن. للراهن زيادته، وعليه4 نقصانه، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن.
1 جملة"ويكون عليه الضمان"غير موجودة في الأصل، ويترجح إثباتها حيث وردت في المسألة المماثلة رقم (1815) .
2 سبق تحقيق ذلك التعليق على ذلك عند المسألة رقم (1815) .
3 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1952) .
4 كلمة"عليه"ساقطة من الأصل.