فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 4239

قال إسحاق: الذي نختار أن يكون يباع نسيئة حكمه حكم السلم.1

[1938-]قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟

قال: إذا علم أنه ولد2 فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها، واستثنى ما في بطنها: فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال.3

1 ما قاله إسحاق فيه رواية عن أحمد وقد فَصَّلْت القول في ذلك عند المسألة (1811) ، وكأن إسحاق يأخذ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد، وأبي داود حين أمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، وبفعل علي رضي الله عنه حيث باع جملًا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرًا إلى أجل، وابن عمر حينما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة. انظر: المسند 2/171.

وسنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات، باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3/652، وموطأ مالك كتاب البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 2/652.

2 في نسخة ع:"ولد بين".

3 ورد ذلك في مسائل عبد الله 281.

وقال في الروايتين والوجهين 352: إن ذلك رواية عن أحمد نقلها ابن القاسم، وسِندي، وابن منصور والرواية الثانية: تنص على عدم الجواز، نقلها حنبل،==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت