فهرس الكتاب

الصفحة 4064 من 4239

اليسار.

[3326-*]قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟

فكره ذلك.3

قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.4

قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر

[3327-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/198، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: 2/529، 545، وابن مفلح في الآداب: 3/263، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/279.

وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز.

كتاب الروايتين: 1/430.

1 النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه.

اللسان: 5/218.

2 في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل: النصراني.

3 انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: 4/425 بنحو مما هنا، وفي الأوسط: 2/280.

4 ذكر المرداوي في الإنصاف:6/25: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملًا غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب. وانظر: الروايتين:1/430، المغني: 8/135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت