فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 4239

قلت: الشيخ؟

قال: [الشيخ] 1 لا يقدر أن يقضي.2

قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما3.

قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.6

1 ساقطة من"ع".

2 نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل 1/132 برقم: 651، ولا خلاف في المذهب أن الشيخ الكبير إن أفطر لا قضاء عليه.

انظر: الفروع 3/33-34، المبدع 3/14، الإنصاف 3/284، شرح منتهى الإرادات 1/442-443.

3 أي أنه لا يجب عليهما القضاء، إلا إن يختاراه بدل الإطعام.

قال ابن مفلح في الفروع 3/35:"وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير".

4 ساقطة من"ظ".

5 ساقطة من"ع".

6 نقل عنه نحو ذلك ابناه عبد الله وصالح، حيث قال عبد الله في المسائل ص186 برقم 698:"سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرّط".

وقال صالح في المسائل أيضًا2/89 برقم 748:"قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر".

قلت: وكونه لا شيء على من هذه حاله هو المذهب وما عليه الأصحاب.

وقال ابن قدامة: هو قول أكثر أهل العلم.

وقال المرداوي:"وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه".

انظر: المغني 3/142، الإنصاف 3/334، شرح منتهى الإرادات 1/457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت