فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 4239

[1808-]قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟

قال: لا يجوز1.

قال إسحاق: كما قال.

[1809-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ2 فخارج بعضهم بعضًا بربح قبل أن يقتسموا؟

1 ذكر ابن القيّم هذه الرواية عن الكوسج بلفظ:"أخذتها منك بسعر ما تبيع".

وذكرها ابن مفلح في شرح المحرّر بلفظ:"أخذتها منك على ما تبيع الباقي".

وروى مثل ذلك حرب في مسائله عن الإمام أحمد، وأنّه قال:"لا يجوز هذا حتّى يبين له السعر".

وعن حنبل قال:"أمّا أنا أكرهه لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف يزيد وينقص"، كما كره ذلك أبو عبيدة.

انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 4/103، والمحرر لأبي البركات (الحاشية) 1/298، والكافي 2/17، والمذهب الأحمد 76، والمبدع 4/34، وشرح المنتهى 2/151، 152.

2 البَزّ: بالفتح، نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز، والحرفة البزازة بالكسر.

انظر: المصباح 61، ومختار الصحاح صـ51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت