قال إسحاق: كما قال1.
قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا3.4 [ع-38/ب]
قال إسحاق: كما قال5.
1 لم أقف عليه.
2 في المخطوط [اا ذن] .
3 جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/190 برقم 947"سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به"وقال الترمذي"وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه"، سنن الترمذي 3/313 في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.
وقال النووي:"ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل"المجموع 5/216 وقال ابن قدامة:"وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء"المغني 3/524، الإنصاف 2/468، المبدع 2/219، وانظر كلامًا جيدًا لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد 6/258.
4 نهاية لوحة 2 / أ.
5 لم أقف عليه.