فهرس الكتاب

الصفحة 3042 من 4239

قلت: وفي 1 الخمر؟

قال: لا دية له.

قال إسحاق: كما قال. 2

[2518-]قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الذمة؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5

1 في العمرية سقط حرف"الواو".

2 تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (2393) .

3 في العمرية سقط لفظ"لأحمد"وهي بالعبارة الآتية"قلت: إن رجلًا مسلمًا".

4 قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان عمدًا فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية المسلم.

قال: وسئل أحمد أيضًا عن مسلم قتل معاهدًا قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.

[] أحكام أهل الملل ص138، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى 138-140، وكذا انظر: المغني 7/652، [] [] ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/88، رقم 1552، والإنصاف 9/469، 10/339-65.

5 روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتل مسلم بكافر". الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة 8/45 من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر 8/47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت