قال إسحاق: كما قال، لأنّ البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته.
قال: أكرهه. 1
1 نقل هذه الرواية المرداوي في الإنصاف فقال: نقل ابن منصور عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أكره نفخ اللحم. الإنصاف 10/405.
قال ابن قدامة: ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع، لما فيه من الغش. المغني 8/580.
وزاد البهوتي قوله: بخلاف ما يذبحه لنفسه، وينفخه، لسهولة السلخ. كشّاف القناع 6/211، وراجع: مطالب أولي النهي 6/336.