فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 4239

[1771-]قلت: رجل[قال]1 حلفت أو أقسمت؟

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2

قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4

[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5

قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب6 [ظ-52/ب] .

1 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

2 هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (1730) ، (1745) .

3 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها.

4 سبق قوله أيضًا في المسألتين المذكورتين.

5 وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية.

6 ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (1778) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت