قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.1
قال: أرجو أن يجزي حجهما.2
1 قوله: فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج، أي أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة حتى جاء الحج وأحرم به، يعتبر أحرم بالعمرة متمتعًا بها للحج.
2 نص على إجزاء حجهما في مسائل عبد الله رقم 795، 796 ص213 حيث قال: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزي، وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: يجزي حجه.
وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب؛ كما في الإنصاف 3/389، لأنه أدرك الوقوف حرًا بالغًا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة.
وعنه رواية: أن الحج لا يجزئهما.
الفروع 3/219، المغني 9/200، الكافي لابن قدامة 1/378.