فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 4239

قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.1

[1370-]قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟

قال: أرجو أن يجزي حجهما.2

1 قوله: فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج، أي أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة حتى جاء الحج وأحرم به، يعتبر أحرم بالعمرة متمتعًا بها للحج.

2 نص على إجزاء حجهما في مسائل عبد الله رقم 795، 796 ص213 حيث قال: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزي، وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: يجزي حجه.

وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب؛ كما في الإنصاف 3/389، لأنه أدرك الوقوف حرًا بالغًا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة.

وعنه رواية: أن الحج لا يجزئهما.

الفروع 3/219، المغني 9/200، الكافي لابن قدامة 1/378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت